منتدى عرب ست
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابه Logo
و شكرا
منتدى عرب ست
لتتمكن من الإستمتاع بكافة ما يوفره لك هذا المنتدى من خصائص, يجب عليك أن تسجل الدخول الى حسابك في المنتدى. إن لم يكن لديك حساب بعد, نتشرف بدعوتك لإنشائه
نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابه Logo
و شكرا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
madrid

madrid


السرطان
عدد المساهمات عدد المساهمات : 43
نقاط نقاط : 4947
السٌّمعَة السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل تاريخ التسجيل : 07/03/2011
العمر العمر : 29

نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابه Empty
مُساهمةموضوع: نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابه   نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابه Icon_minitimeالإثنين مارس 07, 2011 8:59 pm

نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابها



I - النصوص :
قال الله تعالى : " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق إثنين فلهما ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناءكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث علالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليهم حليم" سورة النساء الآيتان 11 و 12 .

II - أقسام الورثة باعتبار الإرث .
يرث الورثة إما ب :
1- الفرضي : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ⅔ أو ⅓ أو 6/1.
2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى :
وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .
وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا .
وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .

III - الفروض وأصحابها .
1 - النصف ½ .
– الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث .
– بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث .
– بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث .
أخت شقيقة : الكلالة : وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن .
– أخت الأب : الكلالة ، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .
2 - الربع 4/1 .
– الزوج : وجود الفرع الوارث .
– الزوجة : إنعدام الفرع الوارث .
3 - النصف ½.
– الزوجة : وجود الفرع الوارث .
4 - الثلثان ⅔ ( نفس شروط ذوات النصف مع التعدد )
- البنتان
– بنات الإبن
– الأخوة الشقيقان
– الأخوات لأب .
5- الثلث ⅓ .
– الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة .
– الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد .
6- السدس 6/1 .

– الأب : وجود الفرع الوارث .
– الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب .
- الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة .
– الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم .
- الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور .
– بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن .
– الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب .

I- النصوص :
قال الله تعالى : "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق إثنين فلهما ثلثا ماترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين أباؤكم وأبناءكم لاتدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث علالة أو إمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منها السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليهم حليم" سورة النساء الآيتان 11 و 12 .

II- أقسام الورثة باعتبار الإرث .
يرث الورثة إما ب :
1- الفرضي : هو النصيب المقدر شرعا للوارث وهو إما : ½ أو 4/1 أو8/1 أو ⅔ أو ⅓ أو 6/1.
2- التنصيب : هو من يجوز كل المال عند إنفراده أو ما أبفرت الفرائض إذا كانت. ويحرم إذا لم يبقى شيئا من التركة بعد توزيعها على الفرائض وينقسم الورثة إلى :
وارث بالفرض فقط : وهم الأم ، الأخ لأم ، الأخت لأم ، الجدة من جهة الأم أو الأب ، الزوج ، الزوجة .
وارث بالتعصيب فقط : الإبن ، إبن الإبن وإن نزل ، الأخ الشقيق ، الأخ لأب إبن الأخ الشقيق ، إبن الأخ لأب وإن نزل ، العم الشقيق العم لأب وإن علوا ، إبن العم الشقيق إبن العم لأب وإن نزلا .
وارث بهما معا أو بأحدهما : الأب ، الجد . وارث بالفرض أو التعصب دون الجمع بينهما : البنت فأكثر، بنت الإبن فأكثر، الأخت الشقيقة فأكثر، الأخت لأب فأكثر .

III- الفروض وأصحابها .
1-النصف ½ .
– الزوج : في حالة إنعدام الفرع الوارث .
– بنت : انفرداهما مع إنعدام الفرع الوارث .
– بنت إبن : إنفرادها مع إنعدام البنت أو الفرع الوارث .
أخت شقيقة : الكلالة : وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن .
– أخت الأب : الكلالة ، وانفرادها مع إنعدام البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة .
2-الربع 4/1 .
– الزوج : وجود الفرع الوارث .
– الزوجة : إنعدام الفرع الوارث .
3-النصف ½.
– الزوجة : وجود الفرع الوارث .
4-الثلثان ⅔ (نفس شروط ذوات النصف مع التعدد )
-البنتان
– بنات الإبن
– الأخوة الشقيقان
– الأخوات لأب .
5-الثلث ⅓ .
– الأم : إنعدام الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة .
– الإخوة لأم : تعددهم مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور رأي الأب والجد .
6-السدس 6/1 .

– الأب : وجود الفرع الوارث .
– الجد : وجود الفرع الوارث مع إنعدام الأب .
- الأم : وجود الفرع الوارث أو تعدد الإخوة .
– الجدة لأب أو لأم : انعدام الأم .
- الأخ أو الأخت لأم : انفراد أحدهما مع إنعدام الفرع الوارث والأصول من الذكور .
– بنت الإبن : وجودها مع بنت لها النصف فرضا مع انعدام ابن الإبن .
– الأخت لأب : وجودها مع الأخت الشقيقة التي لها النصف فرضا مع انعدام الأخ لأب .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نظام الإرث في الإسلام:أنواع الورثة،الفروض و أصحابه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» سيف الإسلام يشكر النظام الجزائري
» أقدم لكم برنامج level ميزان الماء لكل أنواع نوكيا
» سيف الإسلام: نحن مستعدون للتفاوض ووالدي لن يغادر التراب الليبي
»  شفرة C+ NL نظام irdeto بتاريخ 04/08/key 02 / 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات المناهج تعليمية :: بيت المناهج تعليمية في المغرب - التعليم المغربي - التعليم العالي بالمغرب-
انتقل الى: